الفاضل الهندي
332
كشف اللثام ( ط . ج )
العمى ربع ديتها ( 1 ) وكذا في الغنية ( 2 ) والإصباح ( 3 ) . وقال ابن إدريس : وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة ، وكذلك في العين العوراء الّتي أُخذت ديتها أو استحقّها صاحبها ولم يأخذها ثلث ديتها صحيحة على ما قلناه أوّلا وحرّرناه . وشيخنا أبو جعفر في نهايته فرّق بينهما ، بأن قال : إذا قلع العين العوراء الّتي أُخذت ديتها أو استحقّت الدية فلم تؤخذ فنصف الدية ، يعني ديتها ، فإن خسف بها ولم يقلعها ثلث ديتها . والأولى عندي أنّ في القلع والخسف ثلث ديتها ، فأمّا إذا كانت عوراء والعور من الله تعالى فلا خلاف بين أصحابنا أنّ فيها ديتها كاملة خمسمائة دينار ( 4 ) انتهى . والظاهر سقوط لفظ " القلع " من قلمه أو أقلام النسّاخ في قوله : وكذلك في العين العوراء ، والصحيح : " وكذلك في قلع العين العوراء " إلى آخر الكلام . وما نسبه إلى النهاية وهم منه ، وعبارتها موهمة لذلك ، فإنّها كذا : وفي العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة أو قد ذهبت في آفة من جهة الله تعالى ، فإن كانت قد ذهبت وأخذ ديتها أو استحقّ الدية وإن لم يأخذها كان فيها نصف الدية ، والأعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه وإن عمي ، فإنّ الحقّ أعماه ، فإن قلعت عينه كان مخيّراً بين أن يأخذ الدية كاملة أو يقلع إحدى عيني صاحبه ويأخذ نصف الدية ، وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة ( 5 ) انتهت . ففهم من العين العوراء ، الذاهبة من عيني الأعور لا الصحيحة كما في نحو عبارة الكتاب ويقوّيه قوله " ذهبت " مرّتين " وأخذ ديتها " فحمل قوله : " الدية كاملة " على دية العين الواحدة ، أي نصف الدية خمسمائة دينار ونصف الدية على نصف ديتها وهو ربع الدية . ثمّ لمّا قال في آخر الكلام : " إنّ في خسف العين القائمة
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 396 . ( 2 ) الغنية : ص 416 . ( 3 ) إصباح الشيعة : ص 503 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 381 - 382 . ( 5 ) النهاية : ج 3 ص 431 و 433 .